كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

"فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر"، وفيه: أنه لا وتر بعد طلوع الفجر.
وفي صحيح (¬1) ابن خزيمة من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له"، إلاّ أنه عارضه حديثه عند أبي داود (¬2) مرفوعاً: لمن نسي الوتر أو نام فليصله إذا ذكره".
ورفعت المعارضة بأن قوله (فلا وتر له) محمول على من تركه تعمداً، أو المراد لا وتر له إذاً، والصواب أن من نام عن وتره أو نسيه فأداؤه عند الاستيقاظ والذكر.
وحكى ابن المنذر (¬3) عن جماعة من السلف أنه يخرج بالفجر وقته الاختياري، ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح، وحكاه القرطبي (¬4) عن مالك والشافعي (¬5)، وأحمد (¬6).
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (1092)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 301 - 302)، وقال: هذا حديث صحيح على "شرح مسلم" ولم يخرجاه, والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 478)، وهو حديث صحيح.
(¬2) في "السنن" رقم (1431)، وأخرجه الترمذي رقم (465) وابن ماجه رقم (1188)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 302)، والدارقطني (2/ 22)، والبيهقي (2/ 480)، كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي، وهو كما قالا: وهو حديث صحيح.
(¬3) في "الأوسط" (5/ 190 - 193).
(¬4) في "المفهم" (2/ 382).
(¬5) "المجموع شرح المهذب" (3/ 533) "حلية العلماء" (2/ 144 - 145).
(¬6) قال المروزي في مختصر قيام الليل، كتاب "الوتر" (ص 333 - 334)، وسئل أحمد عن رجل عليه صلوات فواتر أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره, وسئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة.
وفي رواية: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة. =

الصفحة 814