كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

واختلف السلف في مشروعية قضاءه فنفاه الأكثر.
وفي مسلم (¬1) وغيره (¬2) عن عائشة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة".
وقال محمد بن نصر (¬3): لم نجد في شيء من الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى صلاة الوتر ولا أمر بقضاءه، ومن زعم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي أنه قضى الوتر فلم يصب.
وعن عطاء (¬4) والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب.
قال الحافظ (¬5) ابن حجر: وهو وجه عند الشافعية (¬6)، وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة.
قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي".
- ولمالك (¬7) عن ابن مسعود: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنْ الِّليْلِ وِتْرَاً".
¬__________
= وفي أخرى: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة, وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه.
وكذلك قال أيوب، وأبو خيثمة، وإسحاق رحمهم الله.
(¬1) في "صحيحه" رقم (140/ 746).
(¬2) كالترمذي في "السنن" رقم (445)، والنسائي رقم (1789)، وهو حديث صحيح.
(¬3) في "مختصر قيام الليل كتاب الوتر" (ص 334).
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 290) من طريق ليث، عن عطاء والشعبي، والحسن، وطاووس ومجاهد، قالوا: لا ندع الوتر، وإن طلعت الشمس.
وانظر: "مختصر قيام الليل، كتاب الوتر" (ص 333 - 334).
(¬5) في "فتح الباري" (2/ 480).
(¬6) حكاه النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 31 - 32).
(¬7) لم أجده في "الموطأ" انظر: ما تقدم من حديث ابن عمر. و"المدونة" (1/ 89).

الصفحة 815