كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

ظاهر عبارة المصنف أنه موقوف على ابن مسعود وليس كذلك، ففي "الجامع" (¬1): عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وساقه.
الخامس: حديث (أبي أيوب) [257 ب].
5 - وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". أخرجه أبو داود (¬2)، وهذا لفظه، والنسائي (¬3). [صحيح]
قوله: "الوتر حق على كل مسلم"، هو مثل حديث بريدة (¬4)، وتقدم الكلام عليه.
قوله: "على كل مسلم" ظاهر في عموم شرعيته، وحديث: "فأوتروا يا أهل القرآن" يراد بهم المسلمون.
ثم بين عدده بقوله: "فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل" ظاهر موصولة.
(ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) ظاهره كالأول أنها موصولة إلا أنه قد عارضه حديث أبي هريرة (¬5) مرفوعاً وموقوفاً: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب".
صحّحه الحاكم (¬6)، وروي من طرق وصحّح ابن حبان بعضها.
¬__________
(¬1) (6/ 46 رقم 4134).
(¬2) في "السنن" (1422).
(¬3) في "السنن" رقم (1711)، وأخرجه أحمد (712)، وابن ماجه رقم (1190). وهو حديث صحيح.
(¬4) وهو حديث حسن لغيره، وقد تقدم.
(¬5) أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 24 - 25 رقم 1)، وهو حديث صحيح.
(¬6) في "المستدرك" (1/ 304)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "السنن" (3/ 31). وهو حديث صحيح.

الصفحة 816