كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قوله: "ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"، استدل به على أن الركعة الآخرة، أي: الوتر، وأن كل ما تقدمها شفع.
وادعى بعض الحنفية (¬1) أنّ هذا إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر، فيكفي واحدة لقوله: "فإذا خشي الصبح".
قال الحافظ ابن حجر (¬2): قد صح [عن] (¬3) جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نقل قبلها. انتهى.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (¬4): أن الشافعي قال: إن الوتر بركعة لمن خشي الصبح جائز، وإن لم يصلِ قبلها شيء.
قال (¬5): والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشيوا الصبح أم لم يخشوه؛ لأنه إذا جاز أن يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها.
قوله: "أخرجه أبو داود [259 ب] وهذا لفظه، والنسائي"، قال: الحافظ (¬6) ابن حجر: وصحّحه ابن حبان (¬7) والحاكم (¬8).
السادس: حديث (أم سلمة).
¬__________
(¬1) "البناية في شرح الهداية" (2/ 575) "تبيين الحقائق" (1/ 170).
(¬2) في "فتح الباري" (2/ 481).
(¬3) سقطت من (ب).
(¬4) (5/ 259 رقم 6717).
(¬5) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار": (5/ 259 رقم 6718).
(¬6) في "التلخيص" (2/ 36).
(¬7) في "صحيحه" رقم (671 - موارد).
(¬8) في "المستدرك" (1/ 301 - 302).

الصفحة 820