كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

6 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بَثَلاَثَ عَشَرَةَ. فَلَمَّا كبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ". أخرجه الترمذي (¬1)، والنسائي (¬2). [إسناده صحيح]
وزاد الترمذي (¬3) فقال: وقال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روى أنه كان يُوتر بثلاث عشرة، أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. [إسناده صحيح]
قوله: "بثلاث عشر" قد عارضه حديث عائشة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة" (¬4) وقد روي عنها (¬5) أيضاً مثل حديث أم سلمة: "وأنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين" فهذا أكثر ما روي في عدد صلاته بالليل.
قال ابن عبد البر (¬6): فهذه شهادات عدول على غالب، فمن زاد في ذلك زيادة قبلت منه؛ لأنها شهادة مستأنفة.
قال (¬7): وأهل العلم يقولون أن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج، وأحاديثها في الرضاع، وأحاديثها في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وأحاديثها في قصر صلاة المسافر، لم يأت
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (458) بإسناد صحيح.
(¬2) في "السنن" رقم (1708).
(¬3) في "السنن" (2/ 320 رقم 458).
(¬4) أخرجه البخاري رقم (1147)، ومسلم رقم (125/ 738).
(¬5) أخرجه البخاري رقم (994)، ومسلم رقم (122/ 736)، وأبو داود رقم (1336)، والنسائي (3/ 234)، وابن ماجه رقم (1198)، وأحمد (6/ 34).
(¬6) في "الاستذكار" (5/ 242 رقم 6625).
(¬7) في "الاستذكار" (5/ 242 رقم 6626).

الصفحة 821