كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

لمن لم يثق من نفسه بقيام آخر الليل، وحديث ابن عمر لمن وثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل، كما يفيده حديث مسلم (¬1): "من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره, فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله [262 ب] (¬2) ".
وهو نص في وجه الجمع.
وعورض حديث ابن عمر في الإيتار بواحدة، بحديث أبي سعيد (¬3): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها" وردّ بأنّ فيه عثمان بن محمد بن ربيعة.
قال عبد الحق في "الأحكام" (¬4) من جهة ابن عبد البر: أن الغالب على حديث عثمان بن محمد الوهم، وقال ابن القطان (¬5): حديث عثمان بن محمد بن ربيعة شاذ لا يعرج على روايته.
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (163/ 755) عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، وقد وثق بقيام الليل فليوتر من آخره, فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل".
وأخرجه أحمد (3/ 348)، والترمذي رقم (455)، وابن ماجه رقم (1187)، وهو حديث صحيح.
(¬2) انظر: نص الحديث المتقدم.
(¬3) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 177) من طريق عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمر بن يحيى، عن أبيه, عن أبي سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها.
وعثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم.
وضعفه الدارقطني، وقال ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواته, "لسان الميزان" (4/ 152)، و"الميزان" (3/ 53). وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 519): حديث البتيراء ضعيف مرسل.
(¬4) في "الأحكام الوسطى" (2/ 50).
(¬5) في "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام". (3/ 154 - 155).

الصفحة 826