كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قوله: "أخرجه الستة، إلا أبا داود، وهذا لفظ مسلم" (¬1).
قوله: "وفي رواية للبخاري (¬2) صلاة الليل مثنى مثنى"، أي: اثنتين اثنتين.
ولفظ: "مثنى" غير منصرف للعدل (¬3) والوصف، ولمسلم (¬4): "قلت: ما مثنى مثنى؟
قال: أن تسلم من كل اثنتين" وقد قدّمناه.
قوله: "فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك". أي: تفسير ما قبلها من شفع وتراً، وهو مطلق عن التقييد بخشية الصبح [524/ أ].
قال في "فتح الباري" (¬5): أنه ادعى بعض الحنفية (¬6) أن هذا - أي: الإيتار بركعة - إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة، لقوله: "فإذا خشي الصبح".
قال (¬7): ويحتاج - أي: بعض الحنفية - إلى دليل يعين الثلاث.
قلت: وحديث "من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل" دال على جواز (¬8) الإيتار بها، وإن لم يخش الفجر، ومن أجاز الإيتار بواحدة قال: إن سبق الشفع شرط في الإكمال لا في الصحة.
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (155/ 753) وقد تقدم.
(¬2) في "صحيحه" رقم (473، 472، 690)، وقد تقدم.
(¬3) قاله الحافظ في "فتح الباري" (2/ 479).
(¬4) في "صحيحه" رقم (159/ 749).
(¬5) (2/ 478 - 479).
(¬6) "البناية في شرح الهداية" (2/ 575)، "تبيين الحقائق" (1/ 170).
(¬7) قاله الحافظ في "الفتح" (2/ 479).
(¬8) انظر: "المجموع شرح المهذب" (3/ 518 - 519).
"المدونة" (1/ 126) "الحجة" (1/ 190).

الصفحة 827