كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وابن الأثير (¬1) ترجمه بقوله: الفرع الخامس في نقض الوتر.
قوله: "وكان من أصحاب الشجرة" أي: من الذين بايعوه - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (¬2).
قوله: "هل ينتقض الوتر" قال في "النهاية" (¬3): نقضه إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انتهى.
قوله: "قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره" قال الحافظ (¬4) ابن حجر: أنه ذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد، ولا ينقض وتره [267 ب] عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وتران في ليلة".
قال: وهو حديث حسن، أخرجه النسائي (¬5)، وابن خزيمة (¬6). انتهى.
¬__________
(¬1) في "الجامع" (6/ 61).
(¬2) سورة الفتح الآية (18).
(¬3) (2/ 788)، وانظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 139).
(¬4) في "فتح الباري" (2/ 481).
(¬5) في "السنن" (3/ 229 رقم 1679).
(¬6) في "صحيحه" رقم (1101).
وأخرجه أحمد (4/ 223)، وأبو داود رقم (1493)، والترمذي رقم (470)، وابن حبان رقم (671 - موارد)، والبيهقي (3/ 36)، وابن حزم في "المحلى" (3/ 50).
من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، به مرفوعاً.
وقد توبع عبد الله بن بدر.
أخرج هذه المتابعة، الطيالسي رقم (1095)، والطبراني في "الكبير" (ج 8/ رقم 8247)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 342) عن أيوب بن عتبة, عن قيس به. =

الصفحة 837