كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

- وله (¬1) في أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ المَغْرِبِ وَتْرُ النَّهَارِ". [موقوف صحيح]
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم في الركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".
قلت: هكذا هو في "الجامع" (¬2) مرفوعاً إلى فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي في "البخاري" و"الموطأ": أنه كان يفعله ابن عمر لا غير.
ولفظه في البخاري (¬3): عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
ولفظ "الموطأ" (¬4): كان ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر (¬5).
قال ابن عبد البر: في "الاستذكار" (¬6): هذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف، فروي الفصل بين الشفع وبين الوتر بالسلام عن عثمان وسعد، وزيد بن ثابت وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، ومعاوية، وابن الزبير، وعلي.
وبهذا (¬7) قال: مالك، والشافعي، وأصحابهما [269 ب] وأحمد، وأبو ثور.
¬__________
(¬1) أي: لمالك في "الموطأ" (1/ 125 رقم 21)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬2) (6/ 63 رقم 4165).
(¬3) في "صحيحه" رقم (991).
(¬4) (1/ 125 رقم 20) وتمامه: حتى يأمر ببعض حاجته.
(¬5) (5/ 281 رقم 6791).
(¬6) (5/ 281 رقم 6791).
(¬7) "الاستذكار" (5/ 281 رقم 6792).

الصفحة 841