كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قال: وقال (¬1) آخرون: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، روي ذلك عن عمر، عن أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وأبي أمامة.
وبه يقول عمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة (¬2) وأصحابه, وحجتهم حديث عائشة: "أنه أوتر بثلاث" (¬3) وبما رواه ابن سيرين (¬4)، عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار" (¬5)، ومعلوم (¬6) أن المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، فكذلك وتر صلاة الليل.
وبحديث أبي أيوب (¬7): "من شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث, ومن شاء أوتر بواحدة". انتهى باختصار.
قوله: "أخرجه البخاري ومالك".
قلت: قد عرفت أن فيه وهمان زيادة رفع الحديث ونقصان (بين كل ركعة) ولكنه وقع لابن الأثير (¬8)، والمصنف تبع له، وكأنه اتفق لرزين فتبعه ابن الأثير.
¬__________
(¬1) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 282 رقم 6789، 6799).
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" (1/ 27).
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 285 رقم (6818).
(¬5) تقدم آنفاً.
(¬6) ذكره بن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 283 رقم 6806).
(¬7) تقدم نصه وتخريجه, وهو حديث صحيح.
(¬8) في "الجامع" (6/ 63 - 64).

الصفحة 842