كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره.
وقال ابن بزيزة (¬1): بالموحدة المفتوحة، فزاي مكسورة، فمثناة تحتية ساكنة، فزاي، فهاء، كسفينة.
قال في "القاموس" (¬2): وإنه مالكي مغربي له تصانيف. انتهى.
في "شرح الأحكام" (¬3) يتوجه على حديث الصلاة إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفر الصلوات الخمس، انتهى.
قال الحافظ ابن حجر (¬4): وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني: بأن السؤال غير وارد؛ لأن مراد الآية: {إِنْ تَجْتَنِبُوا} (¬5) أي: في جميع العمر، ومعناه: الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان والتكليف إلى الموت، والذي في الحديث: أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها في يومها ما اجتنبت الكبائر في ذلك، فعلى هذا لا تعارض (¬6) بين الآية والحديث، انتهى.
قلت: لا يخفى أن السائل [315 ب] يقول: الصلوات كفرت الصغائر في كل يوم من أيام العمر، حتى وافى ولا صغيرة، فما الذي كفره اجتناب الكبائر المنصوص، إذ الغرض أنه لم يأت بكبيرة ولا ترك صلاة. فالسؤال باقٍ لم يحله شيخ الحافظ.
¬__________
(¬1) في "شرح الأحكام" كما في "فتح الباري" (2/ 12).
(¬2) "القاموس المحيط" (ص 647).
(¬3) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 12).
(¬4) في "الفتح" (2/ 12).
(¬5) سورة النساء الآية (31).
(¬6) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 12).

الصفحة 9