والقاسم بن صفوان (¬1) عن أبيه وأبي موسى (¬2) وابن عباس (¬3) وأنس (¬4)، وروي (¬5) عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ولا يصح.
قال (¬6): وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، قال أبو عيسى (¬7): وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر.
قال أبو عيسى (¬8): ويعني من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالإتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد للمشقة على الناس، فإن
¬__________
= وبإسناده ومتنه وأصله في الصحيحين، والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وأبي ذر في البخاري من حديث أنس وأبي سعيد" اهـ.
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 325)، والحاكم (3/ 251)، وأحمد (2/ 262)، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 306) وقال: "والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث". انظر: تعجيل المنفعة رقم (869) , و"الجرح والتعديل" (7/ 111)، "التاريخ الكبير" (7/ 161)، الثقات (5/ 304).
(¬2) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (1/ 170 رقم 331).
(¬3) أخرجه البزار كما ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 324 - 325) وقال: وفيه: "عمر بن صهبان، وهو ضعيف".
(¬4) أخرجه البخاري رقم (906)، والنسائي رقم (499).
(¬5) انظر: "التلخيص" (1/ 324).
(¬6) أي: الترمذي في "السنن" (1/ 296).
(¬7) في "السنن" (1/ 296).
(¬8) في "السنن" (1/ 297).