خذ رأس مالك، ولا تسلم شيئاً من رأس مالنا في الحيوان (¬1).
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره المضاربة بالنصف والثلث (¬2) وزيادة عشرة دراهم (¬3). وقال: أرأيت إن لم يربح إلا تلك العشرة؟
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المضاربة والوديعة والدين سواء، فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم جميعاً.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوصي يعطي مال اليتيم مضاربة: إن شاء أبضعه (¬4)، وإن شاء اتجر به، أي ذلك خير لليتيم فعل به (¬5).
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبدالرحمن مولى الحُرَقَة (¬6) عن أبيه (¬7) قال: كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يعطي مالاً مفاوضة، والمفاوضة هي المضاربة.
محمد عن أبي يوسف عن سعيد (¬8) بن أبي عروبة (¬9) عن قتادة عن
¬__________
(¬1) الآثار لأبي يوسف، 186 - 187؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 24؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 63.
(¬2) ف: أو بالثلث.
(¬3) م ص ف: الدراهم.
(¬4) ص: أنصفه.
(¬5) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له. انظر: المصنف، 4/ 390.
(¬6) لقب لبطن من قبيلة جهينة. انظر: المغرب، "حرق".
(¬7) ف - عن أبيه.
(¬8) ف: عن سعد.
(¬9) م ص ف: سعيد بن عروة. والتصحيح من كتاب الشركة. انظر: 2/ 188 و.