كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 4)

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من السحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب" (¬1).
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن ابن أبي نُعْم (¬2) بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن عَسْب (¬3) التيس وقفيز الطحان (¬4).
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر رجل رجلاً يعلم ولده القرآن كل شهر بأجر (¬5) معلوم فإنه لا يصلح ولا يحل. وكذلك لو اشترط عليه أن يعلمه (¬6) كل سورة من القرآن بكذا وكذا. وكذلك لو اشترط عليه أن يعلمه الفقه والفرائض.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنياحة. ومن استأجر نائحة أو مغنية فهو عاص ولا أجر لها. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
¬__________
(¬1) روي عن أبي هريرة في سنن النسائي، البيوع، 94؛ وصحيح ابن حبان، 11/ 315، وسنن الدارقطني، 723 - 73. وعن رافع بن خديج في صحيح مسلم، المساقاة، 40 - 41؛ وسنن أبي داود، البيوع، 38؛ وسنن الترمذي، البيوع، 46؛ وسنن النسائي، البيوع، 94. وانظر لتفصيل طرقه ونقدها: نصب الراية للزيلعي، 4/ 52؛ والدراية لابن حجر، 2/ 161.
(¬2) م ص: ابن أبي نعيم.
(¬3) م ص ف: عن عسيب.
(¬4) روي من طريق ابن أبي نُعْم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بلفظ: عسب الفحل. انظر: سنن الدارقطني، 3/ 47؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 5/ 339. وفي مسند أبي يعلى، 2/ 301 بلفظ: عسب الفرس. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية للزيلعي، 4/ 140؛ والدراية لابن حجر، 2/ 190. والنهي عن عسب الفحل فقط ورد في الصحيح. انظر: صحيح البخاري، الإجارة، 21. وقد فسر المؤلف "قفيز الطحان" فيما سبق بقوله: وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: هذا فاسد، لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر في صدر هذا الكتاب، قوله: "قفيز الطحان". انظر: 2/ 122 و.
(¬5) ص: بأجل.
(¬6) م: أن يعمله.

الصفحة 20