تزوجها ففعلت ذلك فليس يقع عليها شيء؛ مِن قِبَل أنه قال ذلك وهو لا يملكها، ولم يقل: إذا ملكتك. ألا ترى (¬1) أنه لو قال لمن لا يملكها: أنت طالق غداً، ثم تزوجها اليوم لم يقع عليها شيء. ولو قال لها أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها (¬2) الطلاق.
وإذا قال الرجل لامرأته: (¬3) أنت طالق [أنت] (¬4) طالق (¬5)، وقد دخل بها وقال: عنيت الأول، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في القضاء فإنهما تطليقتان. وكذلك لو قال: قد طلقتك [قد طلقتك] (¬6). وكذلك لو قال: أنت طالق طالق. وكذلك إذا قال: أنت طالق وأنت طالق.
وإذا قال: أنت طالق، ثم قال له رجل أو امرأة: ما قلت؟ (¬7) فقال: طلقتها، أو قال: قلت: هي طالق، فهي واحدة في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن هذا جواب كلامهم.
وإذا قال الرجل لامرأة: إذا طلقتك فأنت طالق، فطلقها واحدة وقد دخل بها فهي طالق أخرى في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان ينوي: إذا طلقتك فأنت طالق تلك التطليقة (¬8)، فهي واحدة. وكذلك إن قال: متى طلقتك فأنت طالق، أو إن (¬9) طلقتك فأنت طالق، أو كلما طلقتك فأنت طالق، فإنه لا يقع عليها إلا تطليقتان.
ولو قال: كلما وقع عليك طلقة فأنت طالق، ثم طلقها واحدة وقد دخل بها صارت طالقاً أخرى، ثم صارت طالقاً أخرى، فيقع
¬__________
(¬1) ز: يرى.
(¬2) ز + شيء من.
(¬3) ش - أنت طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته.
(¬4) الزيادة من الكافى، 1/ 68 ظ؛ والمبسوط، 6/ 99.
(¬5) ز - طالق.
(¬6) الزيادة من المصدرين السابقين.
(¬7) ز - ما قلت.
(¬8) م: الطليقة.
(¬9) م ش ز: وإن.