كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 4)

البينة أنها قد ورثت، وهي بمنزلة الأمة التي قالت: أعتقت قبل موته، وكذبها الورثة.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مكث شهرين ثم قال: قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت، وتزوج أربعاً في عقدة واحدة، فإن الميراث للأولى، ولا يصدق على قوله: إنها قد انقضت عدتها، إذا كانت هي تكذبه وتجحد ذلك، ولا ميراث للأربع. وإن كن ثلاثاً (¬1) إحداهن أختها فلا ميراث لأختها، وللاثنتين الميراث معها.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مات وهي تقول: لم تنقض (¬2) عدتي وقد تطاول ذلك قبل موته، فإن عليها اليمين إذا طلب ذلك الورثة منها بالله ما انقضت عدتها. فإن حلفت أخذت الميراث. وإن أبت أن تحلف (¬3) فلا ميراث لها. ولو لم تقر (¬4) بذلك ولكنها تزوجت قبل موته في قدر ما تنقضي في مثلها العدة ثم قالت: لم تنقض (¬5) عدتي من الأول، فإنها لا تصدق (¬6) على الآخر، وهي امرأته، ولا ميراث لها من الأول، وتزويجها إقرار بانقضاء العدة. ولو لم تتزوج وقالت: أيست من المحيض، ثم اعتدت ثلاثة أشهر ثم مات الأول وحرمت الميراث ثم ولدت بعد من زوج غيره كان هذا علماً (¬7) بأن عدتها لم تنقض (¬8) من الأول، وكان لها الميراث منه، ونكاح الآخر فاسد. وكذلك إذا حاضت عند الآخر غير أنها إن ادعت الحيض ولم يصدقها الورثة فلهم ذلك، ولزوجها الآخر أن لا يصدقها بالحيض. فإن صدقها (¬9) الآخر فرق بينهما، ولا نصدقها (¬10) على ورثة الأول.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه فقالت في عشرين ليلة أو في
¬__________
(¬1) ز: ثلث.
(¬2) ز: لم ينقضي.
(¬3) ز: أن يحلف.
(¬4) ز: لم يقر.
(¬5) ز: لم تنقضي.
(¬6) ز: لا يصدق.
(¬7) ز: علم.
(¬8) ز: لم تنقضي.
(¬9) ز - بالحيض فإن صدقها؛ صح هـ.
(¬10) ز: يصدقها.

الصفحة 541