كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 4)

طلاق هذه، ثم شاءت تلك الطلاق، فإن التي جعل لها المشيئة طالق (¬1)، وهذه طالق معها، ثلاثاً قال أو واحدة، إن كان أراد بقوله الطلاق. فإن لم يكن أراد الطلاق فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وإذا قال الرجل لامرأته: إذا شئت فأنت طالق، ثم قال لامرأة له أخرى: أنت طالق إذا طلقتُ فلانة، فمتى شاءت فلانة الطلاق فإن فلانة طالق، ولا يقع على الأخرى الطلاق. ألا ترى (¬2) أنه [لم] يطلق فلانة منذ قال لها ما قال (¬3). ولكن لو قال: إن طلقت فلانة فأنت طالق، ثم قال لفلانة: أنت طالق إذا شئت، فشاءت الطلاق وقع عليهما جميعاً.
وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق إن شاءت، فتزوجها فلها المشيئة ما دامت في ذلك المجلس حتى تقوم منه أو تأخذ (¬4) في عمل غيره. فإن لم تكن تعلم (¬5) المشيئة فلها المشيئة إذا علمت. وإن قعدت بعد القيام لا يبطل الجلوس بعد القيام المشيئة. فإن قامت بعد الجلوس بطلت المشيئة.
وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق إن شئت، فشاءت الطلاق قبل أن يتزوجها ثم تزوجها فالمشيئة الأولى باطلة، ولها أن تشاء حين يتزوجها في المجلس. وإنما أبطلت المشيئة الأولى لأنها شاءت ما لم تملك (¬6). ألا ترى أن النكاح لم يقع عليها بعد. ولو قال لامرأته: أنت غداً طالق إن شئت، فقالت: قد شئت الساعة، كان ذلك باطلاً؛ لأنه إنما جعل ذلك إليها في الغد. ولو قال: إن شئت فأنت طالق غداً، ونوى ذلك ولم يقل: الساعة، فقالت: قد شئت أن أكون طالقاً غداً، وقع عليها الطلاق في غد
¬__________
(¬1) ز + ثم قال للأخرى طلاقك مع طلاق هذه ثم شاءت تلك الطلاق فإن التي جعل لها المشيئة طالق.
(¬2) ز: يرى.
(¬3) انظر للشرح: المبسوط، 6/ 204 - 205.
(¬4) ز: يقوم منه أو يأخذ.
(¬5) ز: لم يكن يعلم.
(¬6) ز: لم يملك.

الصفحة 582