كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 4)

وإن قامت فيه من مجلسها. فإذا مضى ذلك اليوم قبل أن تختار (¬1) نفسها فلا خيار لها إن علمت بالخيار أو لم تعلم؛ لأن هذا وقّت يوماً (¬2) لها.
وإذا قال الرجل لامرأة: يوم أتزوجك فاختاري، فهو كما قال. وكذلك إذا قال: متى تزوجتك (¬3)، أو إن تزوجتك، أو إذا تزوجتك (¬4)، أو كلما تزوجتك، أو متى (¬5) أتزوجك فاختاري، فلها ذلك الخيار في جميع ما ذكرت لك (¬6) مرة واحدة إلا في كلما (¬7)، فإن لها الخيار كلما تزوجها في ذلك المجلس الذي يتزوجها فيه. فإن قامت قبل (¬8) أن تختار (¬9) فلا خيار لها.
وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري إذا هَلّ الشهر، أو إذا كملت (¬10) السنة، أو إذا قدم فلان، فعلمت بذلك، فإن لها الخيار ما دامت في ذلك المجلس ساعة يقدم فلان، [و] ساعة يهل الهلال، وساعة تكمل (¬11) السنة. فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تختار (¬12) فلا خيار لها. وإن لم تعلم (¬13) بذلك فلها الخيار إذا علمت.
وإذا قال لها: اختاري يوم كذا كذا، أو رأس الشهر، أو صلاة الأولى، أو يوم يقدم فلان، فلها الخيار ذلك اليوم كله، ووقت تلك الصلاة كلها، ورأس الشهر ليله ويومه (¬14) ذلك كله، تختار (¬15) في أي (¬16) ساعة من ذلك شاءت.
وإذا قال لها: اختاري تطليقة، فقالت: قد اخترتها، فهي واحدة يملك
¬__________
(¬1) ز: أن يختار.
(¬2) ز: يوم.
(¬3) ش ز: متى أتزوجك.
(¬4) ز - أو إذا تزوجتك.
(¬5) م ز: أو حتى.
(¬6) ز: ذكرت في ذلك.
(¬7) ز + تزوجتك أو حتى أتزوجك فاختاري.
(¬8) ش - قبل.
(¬9) ز: أن يختار.
(¬10) م ش: اذا اكملت.
(¬11) ز: يكمل.
(¬12) ز: أن يختار.
(¬13) ز: لم يعلم.
(¬14) م ز: ويوم.
(¬15) ز: يختار.
(¬16) ش + شيء.

الصفحة 594