فَرَعٌ" (¬1) وَفِي حَدِيث: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْفَرَعِ في خَمْسٍ شاةٌ" (¬2). وقال به (¬3) بعض السلف، وأكثر فقهاء الفتوي يقولون بنسخه والنهي عنه. قوله: "تَفْرَعُ النِّسَاءَ" (¬4) أي: تطولهن، والفارعة والفرعاء والفَروع:
¬__________
وسكت عنه النووي في "شرح مسلم" 13/ 137، والحافظ في "الفتح" 9/ 598. وضعفه الألباني في "الإرواء" (1181).
(¬1) رواه أبو داود (2830)، والنسائي 7/ 169، 170، وفي "الكبري" 3/ 80 - 81 (4555، 4556، 4557) وابن ماجه (3167)، وأحمد 5/ 75، 76، والحاكم 4/ 235، والبيهقي 9/ 311 وقال الحاكم: صحيح الإسناد من حديث نبيشة. قال الألباني في "الإرواء" 2/ 412: صحيح على شرط الشيخين.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 119 (24296)، وإسحاق في "مسنده" 2/ 460، 462 (1032، 1034)، وأحمد 6/ 158، 251، وأبو يعلي في "مسنده" 8/ 8 (4509)، والحاكم 4/ 435 - 436 من حديث عائشة بألفاظ متقاربة ولفظ أحمد: "أمرنا بالفرع من كل خمسِ شِيَاهٍ شاةٌ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 28: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. قال الألباني 4/ 413: قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا؛ لكن اضطرب في متنه؛ فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ. (الخمسة). ورواه عبد الرزاق بلفظ: (خمسين). أخرجه البيهقي. ا. هـ بتصرف يسير. ورواه عبد الرزاق 4/ 340 (7997)، ومن طريقه البيهقي 9/ 312، وأبو داود (2833)، والطبراني في "الأوسط" 2/ 149 (1536) من حديث عائشة بلفظ: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل خمسينَ شاةً شاةٌ". قال النووي في "شرح مسلم" 13/ 136: رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 598: أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي - واللفظ له - بسند صحيح عن عائشة: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة في كل خمسين واحدة".
(¬3) في (س، أ): (فيه).
(¬4) مسلم (2170) من حديث عائشة.