كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 5)

وهو مما تقدم] (¬1).
قوله: "فَلَمْ أَرَ كالْيَوْمِ مَنْظَرًا أَفْظَعَ" (¬2) في باب الظاء (¬3) وهو موضع اللفظة.
قوله: "أَنْ نُفْضِيَ إلى نِسَائِنَا" (¬4) هو كناية عن الجماع، وأصله: مباشرة الشيء، وملاقاته من غير حائل، ومنه قوله (¬5): "إِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَي مَا قَدَّمُوا" (¬6) أي: وصلوا.
قوله: "أَنْ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ" (¬7) أي: يباشر كل واحد منهما صاحبه من غير حائل.
قوله: "يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ" (¬8) أي: يكشفه من غير ساتر.
¬__________
(¬1) ما بين الحاصرتين ليس في النسخ الخطية، والمثبت من "المشارق" 2/ 157.
(¬2) البخاري (431، 1052) من حديث ابن عباس.
(¬3) في (س، أ، م، ش): (الضاد) وقد وقعت هذه المواد الثلاثة الأخيرة في "المشارق" 2/ 161. بالضاد فناسبت الباب، ووقعت في أغلب النسخ الخطية التي بين أيدينا بالظاء فاقتضت إشارة المصنف هذه، فانتبه.
(¬4) مسلم (1216) من حديث جابر.
(¬5) من (د).
(¬6) البخاري (1393، 6516) من حديث عائشة.
(¬7) مسلم (338) من حديث أبي سعيد الخدري، ولفظه: "وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ".
(¬8) البخاري (584) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 256