قوله: "نَهَى عَنِ القِرَانِ فِي التَّمْرِ" (¬1) وجاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين: "عَنِ الإِقْرَانِ" (¬2) والأول هو المعروف.
جاء في البخاري: "حِينَ أَقْرَعَتِ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى المُهَاجِرِينَ" كذا للنسفي في باب (¬3) مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، قيل: صوابه: "اقْتَرَعَتِ" (¬4) وكذا للجُرجاني في هذا الباب؛ لأنه إنما يقال: اقترع القوم وتقارعوا. قال القَاضِي: وتخرج هذِه الرواية وتكون من قولهم: أقرعت (بين القوم وقارعت) (¬5) إذا أمرتهم بالاقتراع أو توليت ذلك لهم، فيكون هذا فعل نقبائهم بجماعتهم (¬6)، وفي رواية المروزي هنا: "قَرَعَتِ الأَنْصَارُ" (¬7)، ولا وجه له.
قوله في حديث أبي موسى: "خُذْ هَذَيْنِ القَرِينَيْنِ" (¬8)، (أو "الْقَرِينَتَيْنِ" (¬9)) (¬10) وعند ابن ماهان: "هَاتَيْنِ الغِرَارَتَيْنِ" وهو تصحيف يدل عليه قوله: "لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ".
قوله في باب من لم يرَ بأسًا أن يقول: سورة البقرة: "فَقَالَ: يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا فَقَرَأَهَا (¬11) القِرَاءَةَ التِي سَمِعْتُهُ" (¬12) كذا لهم، ولبعضهم: "فَقَرَأْتُهَا"
¬__________
(¬1) البخاري (5446) من حديث ابن عمر.
(¬2) البخاري (2455، 2490)، ومسلم (2045).
(¬3) ساقطة من (س).
(¬4) البخاري (3929، 7018) من حديث أم العلاء امرأة من الأنصار.
(¬5) ساقطة من (س).
(¬6) "المشارق" 2/ 182.
(¬7) انظر اليونينية 5/ 67.
(¬8) البخاري (4415)، ومسلم (1649/ 8).
(¬9) ساقطة من (س).
(¬10) انظر اليونينية 6/ 2.
(¬11) في النسخ الخطية: (فقرأ)، والمثبت من "الصحيح" و"المشارق" 2/ 182.
(¬12) البخاري (5041) من حديث عمر.