كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 5)

المصدق الصدقة من عين الشيء دون عوضه، فإذا أخذ الثمن قال: أخذ نقدًا.
(وقيل: العقال ما وجبت فيه بنت مخاض) (¬1). وقيل: العقال إذا أخذ من الأصناف من (1) الأنعام والثمار والحب.
قوله: "عَلَى العَاقِلَةِ الدِّيَةُ" يعني: القرابات من قبل الأب، وهم عصبته وقومه.
قوله: "الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ" (¬2) أي: توازيه وتماثله في العقل فيما جني عليها مما هو دون ثلث الدية، أعني: ديته، والعقل: الدية وأرش الجنايات، وبه سميت العاقلة؛ لإلزامهم إياه عن وليهم، فهم كانوا يعقلون إبل الدية على باب وليّ (¬3) المقتول، وجمع العقل: عقول، ويسمى أيضًا: مُعقلة ومَعقلة، بضم الميم وفتحها.
"الْعَقِيمُ" (¬4) الذي لا يولد له، عَقُمت المرأة وأَعقَمت وعُقِمت وعَقِمت (¬5)، وأفصحها: عُقِمت، على ما لم يسم فاعله.
"الْعَقِيقَةُ" (¬6) ذبيحة تذبح عن (¬7) المولود يوم سابعه وهي سنة، واستقبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمها فسماها نسكًا على كراهية (¬8) قبح الأسماء المستقبحة (¬9)
¬__________
(¬1) ساقطة من (س).
(¬2) "الموطأ" 2/ 853.
(¬3) في (أ، م): (أولياء).
(¬4) البخاري قبل حديث (4853).
(¬5) ساقطة من (س).
(¬6) "الموطأ" 2/ 500، البخاري قبل حديث (5467).
(¬7) في (س، ش): (على).
(¬8) في (س، د، ش): (كراهة).
(¬9) من (أ، م).

الصفحة 37