كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 5)

"هَذَيْنِكَ الرَّاكِبَيْنِ المُقَفِّيَيْنِ" (¬1).
قوله: "فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ" (¬2) ويقال: قفوته وقفيته وقفته (¬3) أقفوه، وفي الصيد: "فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ" (¬4).
قوله: "الْقُفَّازَيْنِ" (¬5) هو غشاء الأصابع مع الكف، معروف، يكون من جلد أو غيره، وقال ابن دريد: هو ضرب من العلي لليدين (¬6). وقال ابن الأنباري: لليدين والرجلين. والأول هو المعني بما في هذِه الكتب.

الخلاف
(قوله: "يَرْمِي الصَّيْدَ) (¬7) فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ" (¬8) كذا عند أبي ذر والأصيلي، وعند القابسي: "فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ" (¬9) وهما بمعنىً.
قوله: "اقْتَفَيْنَا، (¬10) كل هذا قد تقدم.
* * *
¬__________
(¬1) مسلم (2783) من حديث سلمة بن الأكوع.
(¬2) البخاري (3861)، مسلم (2474) من حديث ابن عباس.
(¬3) من (أ، م)، وكذا هو في "المشارق" 2/ 192.
(¬4) اليونينية 7/ 88، وفيها أن الرواية هكذا لأبي ذر عن الكشميهني، وابن عساكر.
(¬5) "الموطأ" 1/ 328، البخاري (1838) من حديث ابن عمر.
(¬6) "الجمهرة" 2/ 821، وفيه: القُفَّاز: ضربٌ من الحُلِيِّ تتَخذه المرأة في يديها ورجليها.
(¬7) ما بين القوسين ساقط من (س).
(¬8) البخاري (5485) من حديث عَدِيِّ بن حاتم.
(¬9) انظر اليونينية 7/ 88.
(¬10) البخاري (6148)، مسلم (1802) من حديث سلمة بن الأكوع.

الصفحة 394