كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 5)

قوله: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) أي: على زمانه ومدته.
قوله: "مُنْذُ عَهِدْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬2)، و"عُهْدة الرَّقِيقِ" (¬3) المدة التي تكون من ضمان بائعه، وهي ثلاثة أيام بعد عقد بيعه، وقد تسمى وثيقة الشراء: عهدة.
قوله: "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا (¬4) عَنِ العَهْدِ والشَّهَادَةِ" (¬5)، وفي حديث آخر: "أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ" (¬6).
و"الْعَاهِرُ": الزاني، امرأة عاهر (¬7) ورجل عاهر، وحكى ابن دريد: عاهرة (¬8)، والمعنى أن العاهر لا حقاله في الولد، وإنما له الخيبة، يقال: تربت (¬9) يمينه: افتقرت، ويروى: "وللعاهر الكِثْكِث" (¬10)، و"الأَثْلَبُ" (¬11)، وقيل: بل المراد: الرجم يعني (¬12) إن كان محصنًا،
¬__________
(¬1) ذكرت في مواضع منها: "الموطأ" 2/ 576، البخاري (446)، مسلم (73).
(¬2) البخاري (724) من حديث أنس.
(¬3) "الموطأ" 2/ 612.
(¬4) في (س، د، ش): (ينهونا).
(¬5) مسلم (2533/ 211) عن إبراهيم النخعي.
(¬6) البخاري (6658).
(¬7) في (د، ش): (عاهرة).
(¬8) "جمهرة اللغة" 2/ 776.
(¬9) في (س): (لزبت).
(¬10) لم أجده مسندًا، وأوردها بن الأثير في "النهاية" 4/ 153.
(¬11) رواه أحمد 179/ 2 و 207 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (6681، 6933).
(¬12) من (أ، م).

الصفحة 50