كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
قال ابن نجيم: "ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقا للوقف بالعتق" (¬٤).
وقيل: الوقف غير لازم، فهو بمنزلة العارية، فله أن يرجع فيه أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، وهو قول أبي حنيفة (¬٥).

دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.
الدليل الأول:
(ح-٥٢٣) ما رواه البخاري عن طريق نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث ... " (¬٦).
---------------
(¬١) الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٩)، فتح العلي المالك (٢/ ٢٦١).
(¬٢) جاء في كفاية الأخيار (١/ ٦٠٨): "إذا صح الوقف لزم كالعتق ... ".
وانظر إعانة الطالبين (٣/ ١٦٦)، وفي التنبيه (ص ١٣٧): "وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار، أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل ... ".
وانظر المهذب (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٣).
(¬٣) الإنصاف (٧/ ١٠٠)، المبدع (٥/ ٣٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٩).
(¬٤) البحر الرائق (٥/ ٢٠٣).
(¬٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٩٥).
(¬٦) صحيح البخاري (٢٧٣٧).

الصفحة 126