كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يباع ولا يوهب، ولا يورث)، فالحديث دليل على أن الوقف لازم، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

الدليل الثاني:
(ح-٣٢٦) ما رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (¬١).
فالوقف إذا لم يرد به الدوام لم يكن صدقة جارية.
قال في المبدع: "القصد بالوقف: الصدقة الدائمة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أو صدقة جارية" (¬٢).
وقال في مغني المحتاج: "والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها، ومنافعها ناجزًا" (¬٣).

الدليل الثالث:
الإجماع الفعلي للصحابة، فقد وقف أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابر، وغيرهم (¬٤)، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رجع عن وقفه، أو تصرف فيه.
---------------
(¬١) مسلم (١٦٣١).
(¬٢) المبدع (٥/ ٣٢٧).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٦)، وانظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠٣).
(¬٤) تفسير القرطبي (٣/ ٣٣٩).

الصفحة 127