كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
وما قيل في أثر عمر يقال في أثر عبد الله بن زيد بن عبد ربه.
من وجهيه السابقين: الانقطاع.
والوجه الثاني: قال البيهقي: الحديث وارد في الصدقة المنقطعة، وكأنه تصدق به صدقة تطوع، وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبويه (¬١).
وقد يقال: إن أبويه قد قالا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن فيه قوام عيشنا، والمرء منهي عن أن يتصدق بقوام عيشه، خاصة إذا كان مسئولًا عن عائلة من أب، وولد.
الدليل الثالث:
(ح-٣٢٨) ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس - رضي الله عنه -، قال: لما نزلت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢]، جاء أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه، {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢]، وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، قال: وكانت حديقة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها، ويستظل بها، ويشرب من مائها، فهي إلى الله عزَّ وجلَّ وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أرجو بره، وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله، فقال
---------------
= قال البيهقي: هذا مرسل، أبو بكر لم يدرك عبد الله بن زيد. اهـ
وقال الذهبي في تلخيصه: فيه إرسال.
ورواء الدارقطني (٤/ ٢٠١) من طريق عبد الله بن أبي بكر ويحيى وحميد، سمعوا أبا بكر يخبر عن عمرو بن سليم، أن عبد الله بن زيد، فذكر نحوه.
وهذا اختلاف على أبي بكر بن عمرو بن حزم من جهة، ومن جهة أخرى فإنه مرسل أيضًا كسابقه، قال الدارقطني: وهذا أيضًا مرسل.
وقال البيهقي (٦/ ١٦٣): وروي من وجه آخر عن عبد الله بن زيد، كلهن مراسيل. اهـ
(¬١) سنن البيهقي (٦/ ١٦٣).