كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

فخلاصة الأقوال:
منع البيع والكراء مطلقا.
جواز البيع والكراء مطلقا.
كراهة البيع والكراء مطلقًا.
منع بيع الأرض دون المباني.
جواز البيع دون الإجارة.
كراهة ذلك في أيام المواسم خاصة.

دليل من قال: يجوز البيع والإجارة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: ٨].
وقال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ} [الممتحنة: ٨].
---------------
= أشهر الروايات، وهو المعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة المشرفة.
والثالثة: الكراهة. قال البناني المكي في تحفة المريد السالك، ومن أهل المذهب من ذهب إلى كراهة بيع دور مكة، وكرائها، وهو مروي عن مالك أيضاً ثم قال فيها أيضاً: قال في الموازنة: وقد سمعت أن مالكاً يكره كراء بيوت مكة، ثم قال: فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز، وإن قصد فيه البقعة فلا خير فيه اهـ. قال الحطاب، وظاهره أن الكراهة على بابها أي للتنزيه.
والرابعة: تخصيصها أي الكراهة بالموسم لكثرة الناس، واحتياجهم للوقف ... الخ كلامه رحمه الله.

الصفحة 136