كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى أضاف الديار للمهاجرين، فدل على أنها ملكهم، كما أن الأموال أموالهم.

ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الإضافة قد تكون لليد، والسكنى، لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣]. فالمنازع يصح له أن يقول: الإضافة قد تصح لأدنى ملابسة، فهي إضافة اختصاص، لا إضافة ملك؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس في الحرم سواء، العاكف فيه والباد (¬١).

ورد هذا الاعتراض:
قال النووي: "حقيقة الإضافة تقتضي الملك، ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد، ولو قال: أردت به السكنى واليد لم يقبل" (¬٢).

الدليل الثاني:
(ح-٣٣٠) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح، يا رسول الله، أين تنزل غدًا؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وهل ترك لنا عقيل من منزل. ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب، قال: ورثه عقيل وطالب ... زاد في مسلم: ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (¬٣).
---------------
(¬١) إعلام الموقعين (٢/ ٨٥٨).
(¬٢) المجموع (٩/ ٢٣٦).
(¬٣) صحيح البخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٣٥١).

الصفحة 137