كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
وجه الاستدلال:
إذا جاز بيع بيوت مكة جازت إجارتها؛ لأن الإجارة بيع منافع.
الدليل الخامس:
(ث- ٥١) ما رواه البيهقي من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل ابن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال: قال هشام بن عروة: وكان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة - رضي الله عنها - بحجرتها، واشترى حجرة سودة (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).
دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥].
---------------
(¬١) سنن البيهقي (٦/ ٣٤).
(¬٢) رجال الإسناد:
أبو عمرو بن السماك، واسمه: عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، المعروف بابن السماك. قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (١١/ ٣٠٢).
ووثقه الدارقطني: انظر المرجع السابق.
وحنبل بن إسحاق بن حنبل له ترجمة في تاريخ بغداد، قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتًا. تاريخ بغداد (٨/ ٢٨٦).
وقال الدارقطني: كان صدوقًا. المرجع السابق.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٠٠): "حنبل بن إسحاق بن حنبل ... الحافظ الثقة أبو علي الشياني ابن عم الإِمام أحمد ... ".
وبقية الإسناد ثقات مشهورون.