كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

وجه الاستدلال:
والمراد بالمسجد جميع الحرم كله، لكثرة إطلاقه عليه في النصوص، قال تعالى:
{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨].
وقال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء:١].
وفي الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ.
وقال تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦].
وليس المراد حضور نفس موضع الصلاة اتفاقًا، وإنما هو حضور الحرم والقرب منه.
وقال تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} [النمل: ٩١]، قالوا: والمحرم: لا يجوز بيعه.

الدليل الثاني:
(ح-٣٣٢) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمان أبي بكر، وعمر تسمى السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (¬١).
[قال ابن حجر: علقمة بن نضلة تابعي صغير، مقبول، أخطأ من عده من الصحابة] (¬٢).
---------------
(¬١) المصنف (٣/ ٣٣١).
(¬٢) وإذا كان ابن حجر يعتبره مقبولًا، فهو بشرط أن يتابع، وإلا فهو لين عند ابن حجر، وقد تفرد بهذا الحديث.=

الصفحة 141