كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
وعليه فيكون مرسلاً، والمرسل ضعيف.
الدليل الثالث:
(ح-٣٣٣) ما رواه الدارقطني من طريق القاسم بن الحكم، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن يزيد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها، وقال: من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا.
[قال الدارقطني: هذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهم أيضًا في قوله: عبيد الله بن أبى يزيد، وإنما هو ابن أبى زياد القداح، والصحيح أنه موقوف] (¬١).
---------------
= وقال في المغني في الضعفاء (٢/ ٤٤١): لم يرو عنه سوى عثمان بن أبي سليمان.
لكن ذكر المزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٣١١): "روى عنه الحسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي". وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٩٠)، وانظر نصب الراية (٤/ ٢٦٨).
وقد رواه من طريق ابن أبى شيبة ابن ماجه (٣١٠٧)، والدارقطني (٣/ ٥٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٨).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٣١) من طريق أبي عاصم.
وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٦) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب.
والبيهقي (٦/ ٣٥) من طريق سفيان.
والأزرقي في أخبار مكة (ص ١٦٢) والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٤٧) من طريق يحيى ابن سليم، أربعتهم، عن عمر بن سعيد به.
قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥٠): "أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال ... ".
(¬١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٧).
وأخرجه الحاكم (٢٣٢٧) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٥) من طريق أبي حنيفة، عن عبيد الله ابن أبي زياد، عن ابن أبى نجيح به. فقال الحكم: ابن أبى زياد، ولم يقل: ابن يزيد، كما في طريق الدارقطني، وهو الصواب، إلا أن الحاكم رفعه، وهذا اختلاف على أبي حنيفة فإنه تارة يقول ابن أبي زياد، وتارة يقول ابن يزيد، وقد يكون الوهم ممن رواه عن أبي حنيفة، والله أعلم، والوهم الآخر في هذا الطريق رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمعروف أنه موقوف. =