كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع الخراج
[م - ٣٨١] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:

القول الأول:
أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، واختاره بعض الشافعية (¬٢)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٣).

القول الثاني:
ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإِمام مالك رحمه الله (¬٤).

القول الثالث:
لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية (¬٥)،
---------------
(¬١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٤٣)، البحر الرائق (٥/ ١١٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٦)، البناية للعيني (٦/ ٦٥٧)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٤٠).
(¬٢) المهذب (٢/ ٢٦٥)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ٣٣٨).
(¬٣) مجموع الفناوى (٣١/ ٢٣٠)، زاد المعاد (٣/ ٣٨١).
(¬٤) المدونة الكبرى (١٠/ ٢٧٣)، المنتقى (٣/ ٢٢٣).
(¬٥) جاء في منهاج الطالبين (١/ ١٣٨): "وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه"، وقال في السراج الوهاج (ص ٥٤٧): قال في السراج الوهاج: "وليس لأهله بيعه، ورهنه، وهبته، ولهم إجارته مدة معلومة".
وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٣٣٨)، وجاء في فتح الوهاب (٢/ ٣٠٥): "يمتنع لكونه وقفا -يعني أرض الخراج- بيعه ورهنه، وهبته ... (وأبنيته) أبي سواد العراق (يجوز بيعها) إذ لم ينكره أحد؛ لأن وقفها يفضي إلى خرابها".

الصفحة 151