كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

والحنابلة (¬١).

القول الرابع:
يجوز الشراء، ويكره البيع، وهو قول للإمام أحمد (¬٢).

دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها:
الدليل الأول:
(ث-٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي، أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (¬٣).
[حسن لغيره] (¬٤).
---------------
(¬١) الكافي (٢/ ٧)، المبدع (٤/ ١٨)، المحرر (٢/ ١٨٠)، شرح منتهى الارادات (٢/ ١٠).
(¬٢) المغني (٢/ ٣٠٩).
(¬٣) المصنف (٤/ ٣٣٧).
(¬٤) في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير، جاء في ترجمته:
قال عبد الرحمن بن مهدي: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء، قال ابن أبي حاتم تعليقا: يعني: أنه تغير حفظه في آخر عمره. الجرح والتعديل (٨/ ٣٦١).
قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق. كما أن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود.
انظر تهذيب الكمال (١٤/ ٣٠)، وجامع التحصيل (ص ٢٠٤).
ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٧): حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن ابن مسعود بمثله. وفي هذا الإسناد: حجاج بن أرطأة، مشهور بالضعف والتدليس.
والقاسم لم ينسب، والمراد به القاسم بن عبد الرحمن.
فقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ١٩) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: اشترى عبد الله أرضًا من أرض الخراج، قال: فقال له صاحبها: يعني: دهقانها: أنا أكفيك إعطاء خراجها، والقيام عليها.=

الصفحة 152