كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
الدليل الثاني:
قالوا: إذا كانت أرض الخراج تورث، وتوهب، ويوصى بها، دل ذلك على أنها ليست كالوقف الخاص، فإن الوقف الخاص لا يورث، ولا يوهب، ولا يوصى به، فلا يقاس هذا على الوقف الخاص، وإنما المقصود من الوقف: إقرارها على حالها، والاستمرار في ضرب الخراج عليها في رقبتها.
ولأنه إن كان وقفا فهو وقف عام للمسلمين، ليس له مستحق خاص، فحكمها بيد المشتري كحكمها في يد البائع، فهو كما لو ولاه إياها بلا مقابل، والمشتري لم يملك العين، وإنما ملك منفعة العين ملكا مؤبدًا.
وإذا جاز بيع المساكن جاز بيع الأرض، إذ لا فرق.
قال ابن تيمية: "ولا يجوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم بما ذكر، إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من الخراج إلى المقاسمة، كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق، وأقرت بيد أهلها، وهي تنتقل عن أهلها إلى
---------------
= والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود.
وروى العقيلي في الضعفاء (١/ ١٠٣) من طريق عبد الله بن داود، قال: سمعت إسحاق ابن الصباح، رجلاً من ولد الأشعث بن قيس، يحدث عن عبد الملك بن عمير، قال: اشترى موسى ابن طلحة أرضًا من أرض السواد، فأرسل إلى القاسم بن عبد الرحمن يشهده، فأبى، فقال موسى ابن طلحة: فانا أشهد على أبيك -يعني عبد الله بن مسعود- أنه اشترى أرضًا من أرض السواد، وأشهدني عليها. قال أبو حفص: فسمعت رجلاً من أصحابنا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الملك ابن عمير، عن موسى بن طلحة، أن عبد الله اشترى أرضًا من أرض السواد، وأشهدني عليها. فقال يحيى: عن من؟ فقال: حدثنا ابن داود. قال: عن من؟ فقال: عن إسحاق بن الصباح، قال: اسكت، ويلك".
قال ابن حبان في المجروحين (١/ ١٣٣) عن إسحاق بن الصباح: "كثير الوهم، فاحش الخطأ".