كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

الدليل الثالث:
(ث-٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمَّد ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلاً سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه، فقال: يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك (¬١).
[إسناده حسن].

الدليل الثالث:
(ث-٥٦) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئًا، ويقول: عليها خراج المسلمين (¬٢).
[قتادة لم يسمع من علي، ولم يسمع من صحابي غير أنس].

الدليل الرابع:
(ث-٥٧) روى ابن أبي شيبة من طريق شريك، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره شراء أرض السواد (¬٣).
[ضعيف] (¬٤).

دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:
جاء في المغني: "وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كان الشراء أسهل، يشتري الرجل ما يكفيه، ويغنيه عن الناس، هو رجل من المسلمين، وكره البيع في
---------------
(¬١) المصنف (٤/ ٣٣٧).
(¬٢) المصنف (٤/ ٣٣٧).
(¬٣) المصنف (٤/ ٣٣٨).
(¬٤) شريك سيء الحفظ، والشيباني، هو سليمان بن فيروز، ثقة.

الصفحة 156