كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
المسألة الثالثة في بيع فضل الماء والكلأ
[م - ٣٨٢] من الأمور التي نهي عن بيعها لعدم تملكها فضل الماء، والكلأ.
(ح-٣٣٥) فقد روى ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).
(ح-٣٣٦) وروى أحمد حدثنا وكيع، حدثنا ثور الشامي، عن حريز ابن عثمان، عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ والنار (¬٣).
[إسناده صحيح] (¬٤).
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (٢٤٧٣).
(¬٢) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٢)، وقال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٩٨): روى ابن ماجه بإسناد جيد، عن أبي هريرة ... وذكر الحديث.
(¬٣) المسند (٥/ ٣٦٤).
(¬٤) اختلف فيه على ثور، فرواه وكيع موصولًا كما في إسناد الباب.
ورواه سفيان الثوري كما في الخراج ليحيى بن آدم (٣١٥)، والبيهقي (٦/ ١٥٠) عن ثور ابن يزيد يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال البيهقي: أرسله الثوري، عن ثور، وإنما أخذه عن حريز.
ووكيع إمام حافظ، فزيادته زيادة ثقة، فهو من قبيل المزيد في متصل الأسانيد.
[تخريج الحديث]:
الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (٥/ ٧) عن وكيع.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، وأبو داود (٣٤٧٧)، والبيهقي (٦/ ١٥٨٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ثور الشامي به.=