كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول:
يكره لغير المعتكف، وهو مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني:
يكره مطلقًا، وهو مذهب عامة أهل العلم (¬٢).
القول الثالث:
يحرم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار اليمانيين: الشوكاني والصنعاني (¬٤).
القول الرابع:
يجوز البيع في المسجد، اختاره بعض التابعين (¬٥)، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية (¬٦)، واختيار ابن حزم (¬٧).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٣٥١)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٩٧).
(¬٢) مواهب الجليل (٦/ ١٤)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣)، إعانة الطالبين (٢/ ٩٥)، روضة الطالبين (٢/ ٤٧)، الإنصاف (٣/ ٣٨٥، ٣٨٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢).
(¬٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٥)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦)، وقال في تصحيح الفروع (٤/ ٦٣٢): "قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، قال ابن هبيرة: منع الإِمام أحمد صحته وجوازه ... ".
(¬٤) نيل الأوطار (٢/ ٢٢٤، ٢٢٥)، وسبل السلام (٥/ ١٨٩، ١٩٠).
(¬٥) شرح السنة للبغوي (٢/ ٣٧٣).
(¬٦) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٣).
(¬٧) المحلى (مسألة: ٥٠٤).
الصفحة 175