كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

بيع إلا بشراء، ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء، والإيجاب قبل النداء، فنقول: إن البيع لا يصح" (¬١).
والذي حمل النهي على الكراهة: أن الحديث قد تضمن النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، وقد صح الإذن فيه (¬٢)، ولهذا حمل النهي على التنزيه، والإذن فيه لبيان الجواز، أو المرخص فيه الشعر المحمود كالذي في الزهد ومكارم الأخلاق، والمنهي عنه خلافه (¬٣).

الدليل الثاني:
(ح-٣٤٥) ما رواه الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، أخبرنا يزيد بن خصيفة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم من يبيع أو ييتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك (¬٤).
[رواه الثوري، عن يزيد بن خصيفة، عن محمَّد بن عبد الرحمن، قال: كان يقال: ولم يرفعه، وهو المحفوظ، ورجح الدارقطني: إرساله] (¬٥).
---------------
(¬١) الشرح الممتع (٨/ ١٨٦).
(¬٢) من ذلك ما رواه البخاري (٣٢١٢) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: مر عمر في المسجد، وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس.
(¬٣) انظر فيض القدير (٦/ ٣١٧).
(¬٤) سنن الترمذي (١٣٢١).
(¬٥) رواه الترمذي كما في إسناد الباب، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٢)، والدرامي (١٤٠١)، وابن خزيمة في صحيحه (١٣٠٥)، وابن حبان في صحيحه (١٦٥٠)، والطبراني في الأوسط (٢٦٠٥)، والحاكم في المستدرك (٢٣٣)، والبيهقي في السنن =

الصفحة 177