كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

الدليل الرابع:
(ح-٣٤٧) ما رواه ابن ماجه من طريق زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود ابن حصين، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس،
---------------
= رجلاً روى عن وارد كاتب المغيرة بن شعبة، روى عنه ابن عون، ذكر اختلاف العلماء في اسمه، وذكر منها أن اسمه (عبد ربه) فليتأمل.
كما ذكر المزي من شيوخ محمَّد بن مسلم بن سوسن رجلاً اسمه (عبد الله بن عبد ربه الشامي)، وهو هذا انظر تهذيب الكمال (٢٦/ ٤١٣).
وإذا كان الحديث حديث محمَّد بن سعيد المصلوب، فقد أخرج الحديث على وجه آخر عن مكحول.
فقد أخرجه ابن ماجه (٧٥٠) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٥٧) رقم: ١٣٦ من طريق الحارث ابن نبهان، عن عتبة بن يقظان، عن أبي سعيد، عن مكحول عن واثلة بن الأسقع.
والحارث بن نبهان متروك، وعتبة بن يقظان الراسبي قال فيه النسائي: غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك، وفي التقريب: ضعيف. وأبو سعيد المصلوب قد عرفت ما فيه. فالحديث موضوع.
وجاء الحديث من وجه آخر:
فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ٣٤٧، ٣٤٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٦٧٧).
والطبراني في الكبير (٨/ ١٣٢)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢١٩)، والبيهقي (١٠/ ١٠٣) من طريق أبي نعيم، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي الدرداء، وعن واثلة بن الأسقع، وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - كلهم يقولون: سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: جنبوا مساجدكم ... فذكره بنحوه، وليس عندهم محل الشاهد: وهو النهي عن البيع في المسجد.
وهذا إسناد ضعيف جداً، العلاء بن كثير متروك.
وقد رواه ابن أبي شيبة، عن مكحول مرسلاً بسند حسن، قال ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥٢٧): حدثنا ابن فضيل، عن محمَّد بن خالد الضبي، عن مكحول، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم. وليس فيه موضع الشاهد.

الصفحة 180