كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه أحد، ولا يقتص فيه من حد، ولا يتخذ سوقًا (¬١).
[ضعيف جدًا] (¬٢).
دليل من قال: يحرم البيع في المسجد:
(ح-٣٤٨) استدلوا بما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد ... الحديث (¬٣).
[سبق تخريجه في أدلة القول الأول].
وإذا ثبت النهي عن البيع في المسجد، فإن الأصل حمل النهي على التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة.
قال الشوكاني: "وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق" (¬٤).
قال الصنعاني تعليقًا على حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك ... (¬٥).
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (٧٤٨).
(¬٢) ومن طريق زيد بن جبيرة أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣١٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٠٢) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٠٣).
وفي إسناده زيد بن جبيرة، قال فيه النسائي: ليس بثقة.
وقال ابن معين: لا شيء.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال فيه الحافظ: متروك.
(¬٣) المسند (٢/ ١٧٩).
(¬٤) نيل الأوطار (٢/ ١٦٧).
(¬٥) سنن الترمذي (١٣٢١).