كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
المبحث الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني
المسألة الأولى الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني
[م - ٣٨٧] أمر الله سبحانه وتعالى بترك البيع عند الأذان من يوم الجمعة، والسعي إلى الصلاة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩].
قال ابن العربي: "وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع ... " (¬١).
وحكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد (¬٢).
وعبر الحنفية بالكراهة، وذكر ابن نجيم بأن المقصود بها كراهة التحريم اتفافًا (¬٣).
وقال الشافعية: لا يكره البيع قبل الزوال يوم الجمعة.
ويكره البيع كراهة تنزيه بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان.
---------------
(¬١) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢١٣).
(¬٢) بداية المجتهد (٢/ ١٢٧).
(¬٣) البحر الرائق (٢/ ١٦٩).