كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

الحنفية (¬١).

القول الثالث:
لا يجوز البيع منذ زوال الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة، ومن شهد الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، وحكاه القاضي رواية عن أحمد (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).

دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني:
(ح-٣٥١) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة: أوله إذا جلس الإِمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما -، فلما كان عثمان - رضي الله عنه -، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة (¬٥).
واعتبر ما أحدثه عثمان النداء الثالث، باعتبار أن الإقامة تسمى أذانًا، ويطلق عليه الأول باعتبار موضعه منها.
(ث-٥٨) فقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن عثمان أول من زاد الأذان الأول يوم الجمعة لما كثر الناس، زاده، فكان يوذن به على الزوراء (¬٦).
---------------
= وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٤٠)، المبدع (٤/ ٤١)، المغني (٢/ ٧١).
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، البحر الرائق (٢/ ١٦٨)، المبسوط (١/ ١٣٤).
(¬٢) انظر المراجع السابقة للحنفية.
(¬٣) المغني (٢/ ٧١).
(¬٤) المحلى: (مسألة: ١٥٣٩).
(¬٥) صحيح البخاري (٩١٢).
(¬٦) مصنف عبد الرزاق (٥٣٤١).

الصفحة 187