كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المسألة الثانية الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة
[م - ٣٨٩] عرفنا في المبحث السابق أن البيع بعد نداء الجمعة محرم، وأن العلماء مجمعون على تحريمه، والسؤال: لو أن البيع وقع، فهل نحكم على البيع بالبطلان، أو نقول: يحرم البيع مع صحة العقد؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:
يصح العقد مع التحريم، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وبعض المالكية (¬٣).

القول الثاني:
يجب فسخه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) المبسوط (٦/ ٥٧)، البحر الرائق (٢/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٠).
(¬٢) نهاية الزين (ص ١٤٥)، المجموع (٤/ ٣٦٧).
(¬٣) المنتقى للباجي (١/ ١٩٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٧).
(¬٤) جاء في المدونة (١/ ١٥٤): "قال مالك: إذا قعد الإِمام يوم الجمعة على المنبر، فأذن المؤذن فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ البيع". وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٢١٣): "لا خلاف في تحريم البيع، واختلف العلماء إذا وقع؛ ففي المدونة يفسخ.
وقال المغيرة: يفسخ ما لم يفت.
وقاله ابن القاسم في الواضحة، وأشهب.
وقال في المجموعة: البيع ماض. =

الصفحة 191