كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

ونص كثير من الفقهاء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والكلام في العقود كالكلام في الشروط، وممن نص على ذلك السرخسي (¬١)، والزيلعي (¬٢)، والجصاص من الحنفية (¬٣)، والشاطبي من المالكية (¬٤)، والهيتمي من الشافعية (¬٥)، وابن تيمية (¬٦)، وابن القيم (¬٧)، والبهوتي (¬٨) من الحنابلة وغيرهم.
ونسب ابن القيم هذا القول إلى الجمهور (¬٩).
وقيل: الأصل في العقود والشروط البطلان والتحريم إلا ما نص الشرع على
---------------
= انظر شرح مختصر الخرشي (٥/ ٨٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٥)، فتح العلي المالك (١/ ٣٣٨)، منح الجليل (٥/ ٥٨)، ولذلك أشار ابن تيمية إلى أن مذهب مالك قريب من مذهب أحمد في الشروط، ونقلنا كلامه قبل قليل.
كما ذكر الشاطبي في الموافقات (١/ ٢٨٥) بأن الشروط في (العاديات) يعني في غير العبادات، يكتفى فيها بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه.
(¬١) المبسوط (١٨/ ١٢٤).
(¬٢) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (٤/ ٨٧): "ولا نسلم أن حرمة البيع أصل، بل الأصل هو الحل".
(¬٣) قال في أحكام القرآن (٣/ ٢٨٦): "متى اختلفنا في جواز عقد أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها".
(¬٤) الموافقات (١/ ٢٨٤).
(¬٥) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٢)، (٣/ ٤٠)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٣).
(¬٦) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٨١)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٢).
(¬٧) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).
(¬٨) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦)، وانظر في الموضوع الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٣٥).
(¬٩) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).

الصفحة 217