كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)
جوازه، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى (¬١).
قال ابن تيمية: "وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد" (¬٢).
وهذا الكلام من ابن تيمية كأنه ينسب هذا المذهب إلى جمهور الفقهاء وحتى لا يفهم منه أن مذهب الجمهور مطابق لقول ابن حزم، استدرك ذلك بقوله: إلا أن "هؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر، ويتوسعون في الشروط أكثر منهم؛ لقولهم بالقياس، والمعاني، وآثار الصحابة، ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر" (¬٣).
• دليل من قال: الأصل في العقود الصحة
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].
وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: ٩١].
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: ٨].
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها:
(ح-٣٥٣) ما رواه البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (¬٤).
---------------
(¬١) المحلى، مسألة (١٤٤٧).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢٦، ١٢٧)، وانظر المدخل للزرقاء (١/ ٤٧٦)، وانظر القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية (٢/ ١٤٨) وما بعدها.
(¬٣) القواعد النورانية (ص ٣٦٩).
(¬٤) البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨).