كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

سريعًا، ويتربصون بها السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ... " (¬١).
قلت: وقد جمع الرسول بين النهي عن تلقي الركبان، وبين النهي عن بيع الحاضر للباد، لكون المعنى فيهما واحداً، والله أعلم.
(ح-٢٨٨) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد (¬٢).
---------------
(¬١) المغني (٤/ ١٥٢).
(¬٢) صحيح البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١).

الصفحة 22