كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

[ضعيفٌ] (¬١).
---------------
(¬١) قال ابن عبد الهادي في المحرر (ص ٤٩٥): "رواه الترمذي، وصححه، ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرًا تكلم فيه الأئمة، وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند، ولم يحدث به".
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٦٩٤٩): "وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي".
وقال ابن الملقن كما في خلاصة البدر المنير (٢/ ٨٧): "رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وفي هذا نظر، فكثير أجمعوا على ضعفه، حتي قال الشافعي فيه: إنه ركن من أركان الكذب، قال ابن القطان: وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال".
وله شاهد من حديث أبي هريرة، وسنده أمثل من هذا، ومداره على كثير بن زيد، عن الوليد ابن رباح، عن أبي هريرة.
ويرويه عن كثير جماعة، وقد اتفقوا في متنه على حرف (الصلح جائز بين المسلمين) وزاد بعضهم على بعض فيما سوى هذا الحرف:
فأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٣٨) من طريق سفيان بن حمزة.
والدارقطني (٣/ ٢٧) والبيهقي (٦/ ٦٣) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم.
والحاكم (٤/ ١٠١) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، ثلاثتهم عن كثير بن زيد به، بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين.
ورواه سليمان بن بلال، عن كثير، واختلف على سليمان في لفظه.
فقد أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٦) والبيهقي (٦/ ٦٤، ٦٥) عن الخزاعي (منصور بن سلمة)، عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين.
وأخرجه أبو داود (٣٥٩٤)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٢/ ٤٩) من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال به.
وزاد في آخره: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون على شروطهم.
وأخرجه أبو داود (٣٥٩٤)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٦٥)، من طريق مروان بن محمَّد، عن سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمَّد بالشك، عن كثير به، بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا.
وأخرجه ابن حبان (٥٠٩١) بالمتن نفسه من طريق مروان بن محمَّد، عن سليمان بن بلال، حدثني كثير بن زيد به، بدون شك، وبدون ذكر عبد العزيز بن محمَّد.

الصفحة 222