كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

المسألة الثالثة الحكم التكليفي لتلقي الركبان
[م - ٣٦٠] اختلف العلماء في حكم التلقي لمن كان عالمًا بالنهي.
فقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم عندهم (¬٤).
قال في فتح القدير: "هذه الكراهات -يعني: النجش، والسوم على سوم غيره، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، والبيع عند أذان الجمعة- كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم" (¬٥).
وقيل: يكره، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة (¬٦).
والتحريم عند الحنفية في حالتين:
---------------
(¬١) قال في مواهب الجليل (٤/ ٣٧٩): "لا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها، فيشتري منها".
وقال في الاستذكار (٢١/ ٧٠): "وجملة قول مالك في ذلك، أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئاً حتى تصل السلعة إلى سوقها ... ".
(¬٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١٣): "يحرم تلقي الركبان ... ".
وقال العمراني في البيان (٥/ ٣٥٢): "لا يحل تلقي الركبان للبيع ... ".
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).
(¬٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢)، عمدة القارئ (١١/ ٢٨٤).
(¬٥) فتح القدير (٦/ ٤٧٦)، وهذا يبين عدم صحة ما حكاه ابن المنذر في إجماعه، حيث يقول: "وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى به بأسًا".
(¬٦) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).

الصفحة 23