كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 5)

وقال السرخسي: "الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص" (¬١).
وقال أيضًا: "الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي" (¬٢).
وقال أيضًا: "مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف" (¬٣).
وقال أيضًا: "الثابت بالعرف كالثابت بالشرط" (¬٤).
وقال في مجمع الأنهر: "الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله" (¬٥).
وفي مجلة الأحكام العدلية: "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" (¬٦).
وفيها أيضًا: "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" (¬٧).
وأما النصوص عن المالكية:
فقال في المعيار المعرب: "العرف أحد أصول الشرع" (¬٨).
وفيه أيضًا: "تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة" (¬٩).
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: "وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما
---------------
(¬١) المبسوط (٤/ ٢٢٧).
(¬٢) المبسوط (١٣/ ١٤، ١٥).
(¬٣) المرجع السابق (١١/ ١١٥).
(¬٤) المرجع السابق (١٥/ ١٧٣).
(¬٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٩١).
(¬٦) المادة (٤٥).
(¬٧) المادة (٤٤).
(¬٨) المعيار المعرب (٥/ ١٣٨).
(¬٩) المرجع السابق (٥/ ١٩٠)، (٦/ ٣٧، ٤٤٢).

الصفحة 230